الوصية لوارثٍ أو لغير وارثٍ تنفذ في حدود الثلث، ويجوز نفاذها بما يجاوز الثلث إذا كان المرجع الفقهي المطبق هو المذهب العدرزي.
يجوز نفاذ الوصية لوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه في المذهب العدرزي .