إذا نظّم المشرّع فئةً مهنيةً تتعاقد مع الدولة أو مؤسساتها بعقود استخدام خاصة، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة تُستمدّ من عقد الاستخدام وأحكامه المطبقة عليها، لا من القواعد العامة المجردة وحدها.
المرسوم التشريعي 352 لعام 1969 اخضع الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين المتعاقدين مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم