إذا وُجد متبرعٌ بإرضاع الصغير أو بحضانته وكان للصغير مالٌ ينفق منه، قُدِّم المتبرع المجاني على من يطلب الأجر، لأن النفقة تكون من مال الصغير، ولا يُصار إلى إلزام الغير بالأجرة متى توافر المتبرع.
نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة – اذا رضيت الأجنبية بارضاع الولد مجانا وطلبت الام اجر المثل فالاجنبية احق منها بالارضاع – اذا كان للصغير مال وكان له من يحضنه كجدته لابيه وتبرعت بحضانته يسلم الصغير اليها ولايسلم لامه التي تطلب اجرا .