اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل التحفظ مع إبقاء الحق في إثباته بالبينة الشخصية؛ لأن ذلك يخرجها عن مقتضاها القانوني ويجعل طلبها غير مقبول.
لا يصح تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ بالاثبات بالبينة الشخصية المناقشة: لما كان وكيل الطاعنة بعد أن أعرض عن تحليف خصمه اليمين الحاسمة على معجل المهراولا وثانيا طلب اخيرا تحليفه اليمين مع التحفظ في حقه بالاثبات بالبينة الشخصيةوبما أن هذا الطلب الأخير مرفوض ولا يصح استجابته حسبما أستقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة