يتحدد حق المدعي الشخصي في الطعن بقرار قاضي الإحالة ضمن المسائل القانونية فقط، ولا يمتد إلى المنازعة في وجود الدليل أو كفايته أو فقدانه.
المدعى الشخصي له ان يطعن بقرار قاضي الاحالة للمناقشة في نقطة قانوني كعدم الاختصاص او الذهول عن الفصل في احد اسباب الادعاء او التقادم او العفو العام ولا يملك الطعن في مسالة تتعلق بفقدان الدليل او عدم توفره .