فشل المطالبة بأجر المثل لا يحول دون رفع دعوى الأجر المسمّى، لأن لكل منهما سبباً وأساساً قانونياً مغايراً، ما دام الحق المدعى به يستند إلى أجر متفق عليه أو مستحق على وجه مستقل.
اذا فشلت دعوى المطالبة باجر المثل فانه لا شيء يمنع من اقامة دعوى الاجر المسمى .