• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فشل دعوى أجرة المثل لا يمنع من المطالبة بالأجرة المسمّاة

فشل المطالبة بأجر المثل لا يحول دون رفع دعوى الأجر المسمّى، لأن لكل منهما سبباً وأساساً قانونياً مغايراً، ما دام الحق المدعى به يستند إلى أجر متفق عليه أو مستحق على وجه مستقل.

نص الاجتهاد

اذا فشلت دعوى المطالبة باجر المثل فانه لا شيء يمنع من اقامة دعوى الاجر المسمى .