العبرة في تكييف العلاقة ليست بالتسمية بل بحقيقة المقابل وطبيعة المساهمة؛ فإذا كان الشخص يتقاضى أجراً على شكل نسبة من الأرباح مع ضمان حد أدنى فهو عامل، وإذا كانت مساهمته عملاً فقط دون أجرٍ مستقل كان شريكاً في عقد شركة.
ان العقد القائم على تقاضي العامل اجوره بنسبة 10% من الأرباح الصافية وعلى الا تقل عن 1500 ل.س يعتبر عقد عمل 2 – ان الشريك الذي يساهم بعمل فقط في الشركة يساهم في نفس الوقت في خسارة الشركة اذ يؤدي عمله في هذا الحالة دون مقابل ويكون العقد عقد شركة .