عند تعارض الشهادات وتعذّر ترجيح إحداها على الأخرى، وكان القاضي الذي سيفصل في الدعوى لم يسمع تلك الشهادات ابتداءً، لزمه إعادة استماع الشهود تمكيناً له من ملاحظة هيئتهم أثناء الأداء وتقدير صدقيتهم.
في حال عجز القاضي عن ترجيح احدى الشهادات على الأخرى ولم يكن هذا القاضي هو الذي استمع اليها فإنه عليه دعوة الشهود لاستماعهم ثانية للاطلاع على ملامحهم حين أداء الشهادة