اكتساب عمال فرق التجريم صفة العامل الدائم لدى شركة المرفأ يتم بحكم النص الخاص متى توافرت شروطه وصدر القرار الإداري بتحديد الأسماء؛ واستبعاد اسم من تنطبق عليه الشروط لا ينفي عنه صفة العامل الدائم بل يترتب عليه اعتبار إنهاء خدمته تسريحاً موجِباً للتعويض.
ان عمال فرق التجريم يصبحون عمالا لدى شركة المرفأ بحكم نص المرسوم التشريعي 22 لعام 1966 متى تحقت فيهم شروط معينة بحيث يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد أسماء العمال المقبولين كعمال دائمين لدى الشركة ومن لم يرد اسمه بالرغم من توفر الشروط فإنه يعتبر مسرحا ويستحق التعويض .