المنع غير المبرر من الزوجة لزوجها من الدخول إلى بيت الزوجية الذي اعتادا الإقامة فيه يُسقط النفقة عنها ما دام المنع قائماً، إلا إذا سبق ذلك طلبٌ منها بتأمين مسكنٍ فلم يستجب، أو ثبت أن الزوج هو المتخلي عن المسكن بلا مسوغ.
إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي اعتاد أن يقيم معها فلا نفقة لها. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطرفين كانا يسكنان في دار عائدة للزوجة ثم نشب الخلاف بينهما وطالبت الزوجة بالنفقة لها وكان الحكم الشرعي في هذا المقام هو أن الزوجة إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها المحلول لها والذي اعتاد أن يقيم معها فيه فلا نفقة لها طيلة المنع إلا أن تكون قد طلبت من زوجها قبل منعها إياه من الدخول أن يكتري لها بيتاً فأبى فيجب لها النفقة واذا لم يثبت المنع من قبل الزوجة وثبت أن الزوج هو الذي ترك المسكن دون مبرر فيجب بها النفقات وبما أن الحكم قد سار على هذا النهج كان موافقاً للأصول.