• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف التصرفات الصادرة في مرض الموت بوصفها تصرفات وهمية متى ثبتت علامات مرض الموت في الفقه الإسلامي

ثبوت مرض الموت يتحقق متى عجز المريض عن رؤية مصالحه، وكان مرضه يغلب فيه الهلاك، وانتهى بالموت قبل مرور سنة؛ وعندئذ تُعتبر تصرفاته تصرفات صادرة في حال الوهم بدنو الأجل.

نص الاجتهاد

أذا توفرت ضوابط مرض الموت في الفقه الإسلامي وهي عجز المريض عن رؤية مصالحه وأصابته بمرض يغلب فيه الموت وانتهاء المرض بالموت فعلاً قبل مرور سنة كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنوا أجله واعتبار تصرفاته وهمية.