إذا صدر تشريعٌ من النظام العام أثناء نظر الدعوى، وجب تطبيقه على الدعاوى القائمة ولو تعلقت بوقائع سابقة، ويترتب على إلغاء السند القانوني الذي كانت تقوم عليه دعوى التخلية عدم إمكان الحكم بها لانتفاء أساسها القانوني.
المرسوم 187 يسري على جميع الدعاوى التي مازالت قائمة ولو نشأت واقعاتها قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام فلا يحكم بدعوى التخلية لعلة السكنى لفقدانها المستند القانوني بعد إلغاء الفقرة هـ من المرسوم 111