• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري المرسوم 187 على الدعاوى القائمة ولو كانت وقائعها سابقة لصدوره لتعلقه بالنظام العام، ولا تُقبل دعوى التخلية لعلة السكنى بعد إلغاء سندها القانوني

إذا صدر تشريعٌ من النظام العام أثناء نظر الدعوى، وجب تطبيقه على الدعاوى القائمة ولو تعلقت بوقائع سابقة، ويترتب على إلغاء السند القانوني الذي كانت تقوم عليه دعوى التخلية عدم إمكان الحكم بها لانتفاء أساسها القانوني.

نص الاجتهاد

المرسوم 187 يسري على جميع الدعاوى التي مازالت قائمة ولو نشأت واقعاتها قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام فلا يحكم بدعوى التخلية لعلة السكنى لفقدانها المستند القانوني بعد إلغاء الفقرة هـ من المرسوم 111