• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قدم الاعتراض في موعده بعد إبلاغ إدارة الجمارك برقياً بوقوع الاعتراض قبل الاعتراض شكلاً

العبرة في قبول الاعتراض شكلاً بتحقّق تقديمه ضمن المدة القانونية وبالطريقة الإجرائية المقررة، ولا يؤثر سبق الإبلاغ البرقي إلى إدارة الجمارك على هذا القبول ما دام الإيداع الرسمي قد تم في الميعاد.

نص الاجتهاد

إذا قدم الاعتراض في موعده بعد إبلاغ إدارة الجمارك برقياً بوقوع الاعتراض قبل الاعتراض شكلاً