العبرة في قبول الاعتراض شكلاً بتحقّق تقديمه ضمن المدة القانونية وبالطريقة الإجرائية المقررة، ولا يؤثر سبق الإبلاغ البرقي إلى إدارة الجمارك على هذا القبول ما دام الإيداع الرسمي قد تم في الميعاد.
إذا قدم الاعتراض في موعده بعد إبلاغ إدارة الجمارك برقياً بوقوع الاعتراض قبل الاعتراض شكلاً