• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشقيق المقيم مع المستأجر من أفراد أسرته ويجوز له البقاء في المأجور بعد ترك المستأجر له

الإقامة المشتركة للشقيق مع المستأجر في المأجور تكسبه صفة فرد من الأسرة، بما يجيز له الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء إقامة المستأجر الأصلي فيه.

نص الاجتهاد

متى كان الشقيق يقيم مع شقيقه المستأجر في المأجور فإنه يعتبر من افراد اسرته ويحق له البقاء في العقار بعد ان يتركه الشقيق المستأجر .