الإقامة المشتركة للشقيق مع المستأجر في المأجور تكسبه صفة فرد من الأسرة، بما يجيز له الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء إقامة المستأجر الأصلي فيه.
متى كان الشقيق يقيم مع شقيقه المستأجر في المأجور فإنه يعتبر من افراد اسرته ويحق له البقاء في العقار بعد ان يتركه الشقيق المستأجر .