• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري المرسوم 187 على الدعاوى القائمة ولو تعلقت وقائعها السابقة به لتعلقه بالنظام العام، ولا يجوز للمالك التذرع بالغبن مهما طالت مدة الأشغال

إذا كان النص القانوني من النظام العام فإنه يطبَّق فوراً على الدعاوى المنظورة ولو تعلقت بوقائع سابقة على صدوره، ولا يجوز الاتفاق أو الاحتجاج بما يخالف أثره الآمر.

نص الاجتهاد

المرسوم 187 يسري على جميع الدعاوى التي ما زالت قائمه ولو نشأت واقعاتها قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام فلا يحق للمالك الادعاء بالغبن مهما كانت مده الاشغال