إذا كان النص القانوني من النظام العام فإنه يطبَّق فوراً على الدعاوى المنظورة ولو تعلقت بوقائع سابقة على صدوره، ولا يجوز الاتفاق أو الاحتجاج بما يخالف أثره الآمر.
المرسوم 187 يسري على جميع الدعاوى التي ما زالت قائمه ولو نشأت واقعاتها قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام فلا يحق للمالك الادعاء بالغبن مهما كانت مده الاشغال