• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الاتفاق على تحميل المستأجر نفقات إصلاح المأجور لمخالفته أحكام الإيجارات المتعلقة بالنظام العام

كل اتفاقٍ يُبرم بين المؤجر والمستأجر ويقضي بإلقاء نفقات إصلاح المأجور على المستأجر يكون باطلاً إذا خالف أحكام التشريعات الإيجارية الآمرة المتصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر يجعل نفقات اصلاح المأجور على عاتق المستأجر باطل لمخالفته التشريعات الايجارية وهي المتعلقة بالنظام العام .