كل اتفاقٍ يُبرم بين المؤجر والمستأجر ويقضي بإلقاء نفقات إصلاح المأجور على المستأجر يكون باطلاً إذا خالف أحكام التشريعات الإيجارية الآمرة المتصلة بالنظام العام.
ان الاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر يجعل نفقات اصلاح المأجور على عاتق المستأجر باطل لمخالفته التشريعات الايجارية وهي المتعلقة بالنظام العام .