اشتراط تقديم دعوى عودة المزارع إلى الأرض التي أُخرج منها والتعويض خلال سنة من تاريخ الإخراج، وإلا سقط الحق فيها لكون المدة مهلة إسقاط.
يشترط لقبول دعوى عودة المزارع الى الأرض التي اخرج منها والتعويض عليه ان تقدم خلال سنة وهذه المهلة مهلة إسقاط .