• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى عودة المزارع إلى الأرض التي أخرج منها والتعويض عنها لا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال سنة وهي مهلة إسقاط

اشتراط تقديم دعوى عودة المزارع إلى الأرض التي أُخرج منها والتعويض خلال سنة من تاريخ الإخراج، وإلا سقط الحق فيها لكون المدة مهلة إسقاط.

نص الاجتهاد

يشترط لقبول دعوى عودة المزارع الى الأرض التي اخرج منها والتعويض عليه ان تقدم خلال سنة وهذه المهلة مهلة إسقاط .