إذا كان المرض العضال يخول المصاب حق التقاعد، فإن استمرار المصاب في العمل بعده لا يزيل هذا الوصف ولا يسقط حق ورثته في المعاش التقاعدي بعد وفاته.
استمرار المهندس في العمل رغم أصابته بالمرض العضال لا يغير وصف المرض لانه كان يحق له ان يتقاعد على أساسه فاستمراره ووفاته لا يحرمان الورثة من المعاش التقاعدي .