• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في العمل رغم إصابته بمرض عضال لا يفقد الورثة حقهم في المعاش التقاعدي إذا كان المرض يجيز التقاعد أصلاً

إذا كان المرض العضال يخول المصاب حق التقاعد، فإن استمرار المصاب في العمل بعده لا يزيل هذا الوصف ولا يسقط حق ورثته في المعاش التقاعدي بعد وفاته.

نص الاجتهاد

استمرار المهندس في العمل رغم أصابته بالمرض العضال لا يغير وصف المرض لانه كان يحق له ان يتقاعد على أساسه فاستمراره ووفاته لا يحرمان الورثة من المعاش التقاعدي .