مخالفة المستأجر لشرط استعمال المأجور للسكن بإسكان غيره فيه لا تبرر إسقاط حقه الناشئ عن عقد الإيجار في الانتفاع بالمدة المتفق عليها، لأن هذا الحق مستقل عن التمديد القانوني وغير مستمد منه.
أذا اسكن المستأجر الذي شرط في عقد إيجاره أن المأجور للسكن دون الإسكان , غيره في المأجور في أثناء مدة العقد , فليس على المحكمة أن تسقط حق المستأجر من التمديد الممنوع للمستأجرين قانونا , لأنه لا يستمد حقه من التمديد القانوني , وإنما يستمده من سند الإيجار ولمدة معقود عليها , ولا محل لإسقاطه من حق الا يتمتع به .