• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الاستئناف إذا استلزم ذلك الخروج عن نطاق الدعوى

إذا كان إدخال الغير في مرحلة الاستئناف يخرج بالنزاع عن حدوده الأصلية أو يستلزم مواجهة خصم جديد لا يجوز اختصامه أمام محكمة الدرجة الثانية، تعيّن ردّ هذا الطلب واعتبار ما يطلبه صاحبه خارج نطاق الدعوى، مع حفظ حقه في الادعاء بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الاستئناف مخالف للقانون المناقشة: من حيث ان عقد العارية المدعى به الواقع بين الأخوين ثابت من شهادات شهود المميز عليه المؤيدة بأقوال الشاهد اسحق بن ميخائيل طاشجي الذي استشهد به المميز نفسه. ومن حيث ان اقتناع المحكمة بمفاد الشهادات مبني على هذا التوافق الظاهر من الإضبارة فإن الطعن من هذه الناحية يستلزم الرد بحسب النتيجة. ومن حيث ان الدعوى القائمة لا تستهدف تثبيت الملكية وإنما ترمي إلى إنهاء عقد عارية الاستعمال الوارد على منفعة العقار. ومن حيث ان الدعوى المتقابلة التي أراد منها المميز إثبات ملكيته وصورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري باسم المميز عليه لا يمكن الفصل فيها إلا بمواجهة البائع الشخص الثالث اسحق طاشجي. ومن حيث أن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات لا تجيز إدخال هذا الشخص أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الذهاب إلى اعتبار هذا الطلب خارجا عن نطاق الدعوى يتفق مع الأحكام الآنفة الذكر ويحتفظ للمميز حق المداعاة بهذا الشأن ضمن دعوى مستقلة بصورة تستلزم تصديق الحكم المميز عملا بالمادة 259 من القانون المذكور.