• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثبت الأجر المسمى للعامل قُدِّر له أجر المثل

عند عدم ثبوت الأجر المتفق عليه للعامل، يُحكم بأجر المثل بوصفه البديل القانوني لتقدير الأجر المستحق.

نص الاجتهاد

إذا لم يثبت الأجر المسمى للعامل صير إلى اجر المثل .