يجوز لطالب اليمين الرجوع عن طلبه ما دام طلب توجيه اليمين لم يكتمل ببيان الوقائع المطلوب التحليف عليها وتحديد صيغة اليمين بعبارة واضحة.
أذا كان طلب توجيه اليمين استطرادياً وقبل بيان الوقائع المطلوب التحليف عليها وذكر صيغتها بعبارة واضحة فان من حق طالب التحليف الرجوع عنها .