يجوز للشريك العامل بأجر معلوم أن يستوفي التعويض المستحق عن عمله في أداة العمل المشتركة، محسوباً بقدر حصة شركائه في الملكية، ما دام عمله وقع بصفة عامل لا بصفته مالكاً منفرداً.
اذا عمل الشريك بصفة عامل وبأجرة معلومة عى إداة العمل المملوكة منه ومن شركائه فليس ما يمنع من تقاضيه التعويض بنسبة حصة شركائه .