• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع بدل الإطعام والسكن لضريبة الرواتب والأجور متى أصبح جزءاً ثابتاً من الأجر ويبرئ اقتطاعها وتسديدها ذمة صاحب العمل تجاه العامل

البدلات العينية أو النقدية متى اندمجت في الأجر وصارت جزءاً ثابتاً منه تُعامل معاملة الأجر الخاضع لضريبة الرواتب والأجور، ويبرئ اقتطاع الضريبة وتسديدها ذمة صاحب العمل تجاه العامل.

نص الاجتهاد

اذا كان بدل الإطعام والسكن قد دخل في الاجر واصبح جزءاً ثابتاً منه فانه تستحق عليه ضريبة الرواتب والجور ويعتبر اقتطاع صاحب العمل لهذه الضريبة وتسديده لها مبرئاً لذمته تجاه العاملة .