البدلات العينية أو النقدية متى اندمجت في الأجر وصارت جزءاً ثابتاً منه تُعامل معاملة الأجر الخاضع لضريبة الرواتب والأجور، ويبرئ اقتطاع الضريبة وتسديدها ذمة صاحب العمل تجاه العامل.
اذا كان بدل الإطعام والسكن قد دخل في الاجر واصبح جزءاً ثابتاً منه فانه تستحق عليه ضريبة الرواتب والجور ويعتبر اقتطاع صاحب العمل لهذه الضريبة وتسديده لها مبرئاً لذمته تجاه العاملة .