• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار العامل تعويض الدفعة الواحدة وقبضه يمنعه من العدول إلى طلب معاش الشيخوخة

اختيار المستفيد لتعويض الدفعة الواحدة وقبضه له يمنع الرجوع عنه إلى طلب معاش الشيخوخة لاحقاً، لأن الاختيار المقرون بالصرف يُنشئ مركزاً قانونياً نهائياً.

نص الاجتهاد

اختيار العامل برضاه تعويض الدفعة الواحدة وصرفه له يمنع عليه الرجوع إلى اختيار معاش الشيخوخة .