• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ساعات عمل المراقب على العمال تتبع ساعات عملهم المقررة

إذا كانت وظيفة العامل هي المراقبة على عمال آخرين، فإن ساعات عمله تكون مماثلة لساعات عملهم المقررة، ولا يُفصَل في هذا الشأن بين سبع ساعات أو ثمانٍ أو تسع.

نص الاجتهاد

ساعات عمل المراقب على العمال هي نفس ساعات عمل هؤلاء العمال سواء كانت سبعاً او ثمانياً او تسعاً .