إذا كانت وظيفة العامل هي المراقبة على عمال آخرين، فإن ساعات عمله تكون مماثلة لساعات عملهم المقررة، ولا يُفصَل في هذا الشأن بين سبع ساعات أو ثمانٍ أو تسع.
ساعات عمل المراقب على العمال هي نفس ساعات عمل هؤلاء العمال سواء كانت سبعاً او ثمانياً او تسعاً .