• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات استعمال العامل لإجازاته السنوية على صاحب العمل لكونه المسؤول عن تنظيمها وتحديد مواعيدها

الأصل أن صاحب العمل هو المكلّف بإثبات تمتع العامل بإجازاته السنوية، ما دام هو المسؤول عن تنظيم الإجازات وتحديد أوقاتها داخل المنشأة.

نص الاجتهاد

ان عبء إثبات استعمال الإجازات السنوية من قبل العامل يقع على عاتق صاحب العمل لأنه هو المسؤول عن إدارة مشروعه وهو الذي ينظم تلك الإجازات وتحديد أوقات استعمالها وليس العامل