الأصل أن صاحب العمل هو المكلّف بإثبات تمتع العامل بإجازاته السنوية، ما دام هو المسؤول عن تنظيم الإجازات وتحديد أوقاتها داخل المنشأة.
ان عبء إثبات استعمال الإجازات السنوية من قبل العامل يقع على عاتق صاحب العمل لأنه هو المسؤول عن إدارة مشروعه وهو الذي ينظم تلك الإجازات وتحديد أوقات استعمالها وليس العامل