بمجرد ثبوت علاقة العمل يفترض استحقاق العامل للأجر، وتبقى ذمة صاحب العمل مشغولة به إلى أن يثبت هو وفاءه، لأن عبء إثبات السداد يقع عليه.
ان الأجر بالأصل حق للعامل تنشغل به ذمة صاحب العمل بمجرد ثبوت علاقة العمل، ولا تبرأ ذمة هذا الأخير منه، إلا إذا أثبت الوفاء بهذا الاحترام، مما يفيد أن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل