• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط رجال الجمارك التي بنيت على معلومات تلقوها لا على المشاهدة تعتبر صحيحة حتى يثبت عكسها بخلاف التي بنيت على المشاهدة فتعتبر صحيحة حتى يبت

الأصل في ضبط رجال الجمارك أنه صحيح ما لم يثبت عكسه إذا كان قائماً على معلومات متلقاة، أما إذا كان قائماً على المشاهدة المباشرة فتظل حجيته قائمة إلى أن يثبت تزويره.

نص الاجتهاد

ضبوط رجال الجمارك التي بنيت على معلومات تلقوها لا على المشاهدة تعتبر صحيحة حتى يثبت عكسها بخلاف التي بنيت على المشاهدة فتعتبر صحيحة حتى يبت تزويرها