إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تُلاحق إلا بالشكوى أو عند الجرم المشهود، فإن الإسقاط يُسقط الدعوى ويمنع الاستمرار فيها بحسب الأثر القانوني المقرر له.
يلاحق بالشكوى او الجرم المشهود ويسقطك بالإسقاط .