إذا كان النزاع ناشئاً عن حادث عمل أو طارئ عمل، فإن قاضي الصلح المختص مكانياً هو قاضي المنطقة التي وقع فيها الطارئ، وهو المختص بالتحقيق في الحادث والفصل في الحقوق والتعويضات المترتبة عليه وفق قواعد خاصة، لا وفق قواعد الاختصاص المكاني العامة.
ان قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الطارئ هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبة عليه . المناقشة: لما كانت المدة (87) من قانون أصول المحاكمات إنما تحدد قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة لأجور العمال. وكان موضوع هذه الدعوى يدور حول التعويضات الناشئة عن طوارىء العمل وكان لا مجال للتذرع بأحكام المادة (87) المنوه بها وكان قانون العمل قد نص على قواعد خاصة لأصول المحاكمة في طوارىء العمل. وكان مقتضى أحكام المادة (209) وما بعدها من هذا القانون أن يحقق في حوادث الطوارىء ويحكم في الحقوق المترتبة عليها قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الطارىء فإن هذا السبب مستحق الرد. ولما كان الظاهر من محضر المحاكمة ولائحة الجهة المميز عليها المؤرخة في 22/12/1953 أن المميز عليهما قد دفعا الدعوى بعدم الاختصاص المكاني بادىء ذي بدء وقبل مناقشة موضوع الدعوى. وكان ما ورد في هذا السبب حرياً بالرد. ولما كان الحكم المميز موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز.