الإنابة الصادرة من محام لزميله تخوله الحضور في الجلسات ولا تخوله الطعن في الأحكام
الوكالة أو الإنابة المهنية بين المحامين تُجيز الحضور وتمثيل الموكل في الجلسات، لكنها لا تُفهم بذاتها على أنها تخول رفع الطعن أو مباشرة إجراءات الطعن في الأحكام.
نص الاجتهاد
الانابة الصادرة من محام لزميله تخول الحضور في الجلسات ولا تخول الطعن في الأحكام .