• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم التشريعي النافذ من تاريخ صدوره يسري على الدعاوى القائمة لكونه من النظام العام

القاعدة أن النص التشريعي النافذ من تاريخ صدوره إذا تعلّق بالنظام العام، وجب تطبيقه فوراً على الدعاوى القائمة أمام المحاكم وقت نفاذه.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 النافذ من تاريخ صدوره متعلق بالنظام العام ويحكم الدعاوى القائمة امام المحاكم بتاريخ نفاذه .