القاعدة أن النص التشريعي النافذ من تاريخ صدوره إذا تعلّق بالنظام العام، وجب تطبيقه فوراً على الدعاوى القائمة أمام المحاكم وقت نفاذه.
ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 النافذ من تاريخ صدوره متعلق بالنظام العام ويحكم الدعاوى القائمة امام المحاكم بتاريخ نفاذه .