• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوفر العمد انقضاء زمن بين الإثارة والقتل بل لابد لتوفره من هدوء البال فما دام الجاني تحت تأثير الغضب والانفعال من الإثارة فيكون

قيام العمد في القتل لا ينتفي لمجرد وجود فترة زمنية فاصلة بين الإثارة والفعل، وإنما يُشترط لانتفائه أن يكون الجاني قد بلغ حالة من الهدوء والانفصال عن الانفعال السابق؛ أما استمرار تأثير الغضب فيُبقي القتل قصداً.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوفر العمد انقضاء زمن بين الإثارة والقتل بل لابد لتوفره من هدوء البال فما دام الجاني تحت تأثير الغضب والانفعال من الإثارة فيكون القتل قصداً .