إذا فصلت محكمة النقض في مسألة تعيين المرجع المختص، التزمت محكمة الإحالة بما انتهت إليه ولا تملك العدول عنه أو مخالفته.
ليس لمحكمة الاستئناف مخالفة قرار محكمة النقض بصدد تعيين المرجع