• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل التنازل عن الحد الأدنى للأجر ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب

لا يُحكم بالحد الأدنى للأجر من تلقاء المحكمة متى لم يتمسك به العامل أو لم يطلبه، لأن عدم الطلب يُعد تنازلاً عن هذا الحق ولو تعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لئن كان الحد الادنى للأجور وهو مصلحة شخصية للعامل انقلب الى مصلحة اجتماعية تدخل في النظام العام الا انه يجوز للعامل ان يتنازل عنه , ويعتبر عدم طلب الحد الادنى للأجر تنازلاً عن التمسك به وعندها لا يقتضى به دون طلب ولو كان من النظام العام .