• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الزوجة أن تساكن زوجها أثناء مدة إمهاله لإثبات فحولته

إذا كان القانون يستلهم أحكام المذهب الحنفي في مسألة إمهال الزوج لإثبات فحولته، فإن الزوجة تلتزم بمساكنته خلال مدة الإمهال، ولا تُحتسب أيام غيابها من هذه المهلة، ولا يُستجاب لدعواها قبل تحقق هذه المساكنة أو ثبوت ما يغني عنها.

نص الاجتهاد

مفروض على الزوجة مساكنة الزوج أثناء مدة إمهاله لإثبات فحولته بموجب المادة 107 أحوال. المناقشة: لما كان ظاهراً من تقرير الاطباء المؤرخ في 5/10/1969 أنهم ذهبوا إلى وجوب افساح المجال للزوج لاستئناف الحياة الزوجية لمدة ثلاثة أشهر يستطيع خلالها أن يثبت فحولته. الخ وكان ما ذهب إليه الأطباء يتلاقى مع رأي المذهب الحنفي إذ قالوا لا تحسب أيام غيبة الزوجة عن زوجها من المهلة وفرضوا على الزوجة المساكنة للزوج مدة امهاله، وعلى ذلك جرى التشريع المصرفي في القانون 25 لعام 1920.ولما كانت المادة 107 أحوال لا تخرج عن هذه المبادئ، وكان اجتهادنا القضائي استقر على تطبيق أحكام المذهب باعتبارها لا تتناقض مع المادة وتكملها وباعتبار أن المادة مستنبطة منها.ولما كانت المدعية معترفة بأنها لم تساكن زوجها وكان تقرير الأطباء الأخير لم يتعرض لموضوع المساكنة المشروطة من قبلهم في التقرير الاول كان الحكم لها بدعواها سابقاً أوانه ومستحق النقض.