• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعزيز قناعتها بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة متى لم تكن وحدها أساس الحكم

لا مانع قانوناً من تعزيز القناعة القضائية بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة، بشرط ألا تكون هذه الشهادات هي الأساس الوحيد الذي قام عليه الحكم.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يخطر على المحكمة تعزيز القناعة بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة لعمل المدعي والمدعى عليه وما دامت الشهادات المكتوبة ليست في الأساس بالذات في الحكم والقناعة