لا مانع قانوناً من تعزيز القناعة القضائية بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة، بشرط ألا تكون هذه الشهادات هي الأساس الوحيد الذي قام عليه الحكم.
ليس في القانون ما يخطر على المحكمة تعزيز القناعة بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة لعمل المدعي والمدعى عليه وما دامت الشهادات المكتوبة ليست في الأساس بالذات في الحكم والقناعة