لا يجوز نقض الحكم القطعي الصادر من جهة مختصة بدعوى مبتدأة
الحكم القضائي الصادر عن جهة مختصة إذا اكتسب الدرجة القطعية يمتنع نقضه أو منازعته بدعوى مبتدأة، ولا يجوز الالتفاف على حجيته بإعادة فتح النزاع على نحو مستقل.
نص الاجتهاد
ليس من صدر عليه حكم قضائي من جهة مختصة واكتسب بحقه الدرجة القطعية ان ينقضه بدعوى مبتدأة .