العبرة في تحديد أجر العامل للعقد ونظام المؤسسة والعمل الفعلي، ويُعدل الأجر تبعاً لما يباشره العامل فعلاً لا وفق الشهادة وحدها.
العبرة في تحديد اجر العامل للعقد ونظام المؤسسة ويعدل تبعاً للعمل الفعلي لا للشهادة .