• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في تحديد أجر العامل بالعقد ونظام المؤسسة وبالعمل الفعلي لا بالشهادة

العبرة في تحديد أجر العامل للعقد ونظام المؤسسة والعمل الفعلي، ويُعدل الأجر تبعاً لما يباشره العامل فعلاً لا وفق الشهادة وحدها.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد اجر العامل للعقد ونظام المؤسسة ويعدل تبعاً للعمل الفعلي لا للشهادة .