في دعاوى التعويض الناشئة عن طوارئ العمل ينعقد الاختصاص المكاني لقاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث، باعتبار قانون العمل قد خصّها بأصلٍ إجرائيّ خاص يقدَّم على القواعد العامة.
الاختصاص في الحوادث الطارئة ينعقد للقاضي الذي وقع الطارئ في منطقته المناقشة: إن المادة 87 من قانون أصول المحاكمات قد حددت قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة لأجور العمال فإذا كانت الدعوى تدور حول التعويضات الناشئة عن طوارئ العمل فلا مجال للتذرع بأحكام المادة 87 المنوه عنها لأن قانون العمل قد نص على قواعد خاصة لأصول المحاكمة في طوارئ العمل ومن مقتضى أحكام المادة 209 وما بعدها من هذا القانون أن يحقق في حوادث الطوارئ ويحكم بالحقوق المترتبة عليها قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الطارئ.