• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص العامل بنصيب من الأرباح أو مشاركته الجزئية في الخسارة لا يغير طبيعة عقد العمل إلى شركة

لا يخرج عقد العمل عن طبيعته لمجرد نصّ العقد على نصيب للعامل من الأرباح أو على مشاركة جزئية في الخسارة؛ إذ لا تُعدّ هذه العناصر وحدها كافيةً لتكييف العلاقة كشركة.

نص الاجتهاد

ان تخصيص العامل بنصيب من الارباح لا يغير طبيعة عقده ويقلبه الى شركة كما ان المشاركة الجزئية في الخسارة ليست بذاتها العنصر المميز لعقد الشراكة .