لا يخرج عقد العمل عن طبيعته لمجرد نصّ العقد على نصيب للعامل من الأرباح أو على مشاركة جزئية في الخسارة؛ إذ لا تُعدّ هذه العناصر وحدها كافيةً لتكييف العلاقة كشركة.
ان تخصيص العامل بنصيب من الارباح لا يغير طبيعة عقده ويقلبه الى شركة كما ان المشاركة الجزئية في الخسارة ليست بذاتها العنصر المميز لعقد الشراكة .