• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الأجنبي من السوري إذا وقع قبل صدور المرسوم التشريعي 272 لعام 1968 يخضع لأحكام القانون السابق ولا يسري عليه بأثر رجعي

النصوص التي تستحدث شروطاً أو جزاءات على زواج السوري من أجنبي لا تسري على واقعة الزواج السابقة على صدورها ما لم يرد نص صريح بالأثر الرجعي، بل تُحكَم الواقعة بالقانون النافذ وقت حصولها.

نص الاجتهاد

اذا كانت واقعة الزواج حاصلة قبل صدور المرسوم التشريعي 272 لعام 1968 فلا تخضع لاحكامه المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم تثبيت زواج الطاعنة الاجنبية من زوجها السوري استند فيما قضى به الى أن الزوجين لم يحصلا على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية والى احكام المرسوم 272 لعام 1969 التي نصت على عدم السماح بزواج السوريين اذا كان احد الزوجين اجنبيا الا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية وعدم السماح بتثبيت هذا الزواج الا بعد تنفيذ العقوبة المنصوص عنها في المادة الثانية والتي تقضي بحبس السوري الذي لا يحصل على هذه الموافقة بالحبس مدة ثلاثة اشهر وخلصت للقول بأن الدعوى بالنظر لما تقدم تعتبر سابقة لأوانها وحيث انه يتبين من عريضة الدعوى ان المدعية الطاعنة تدعي زواجها حصل في مطلع عام 1969 وكان المرسوم 272 الذي تعتمده المحكمة صدر في 4/11/1969 فيتضمن بحث ما اذا كانت واقعة الزواج المدعى بها تخضع لاحكامه . وحيث إن القانون المذكور تضمن احكاما موضوعية من شأنها ان تجعل الزواج الواقع موقوفا على توافر شروط معينة كما انه تضمن بالاضافة الى ذلك نصوصا رائية تعاقب الزوج اذا اقدم على الزواج قبل الحصول على الموافقة وكان القانون المذكور لم يتضمن نصا خاصا يجعل له مفعولا رجعيا فان واقعة الزواج المدعى بها اذا كانت حاصلة قبل صدور القانون وفق ما ادعته الطاعنة لا تخضع لأحكامه وانما تخضع للأحكام السابقة المنصوص عنها في قانون الاحوال الشخصية . وحيث ان الجهة الطاعنة تمسكت بأحكام المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية التي توجب التسجيل دون الامتداد بموافقة السلطات الادارية في حال وجود حمل ظاهر او اقتران الزواج بانجاب اولاد وكان المرسوم 272 لم يبحث مثل هذا الدفع مما يتعين معه على المحكمة ان تقول كلمتها في هذا الدفع على ضوء الادلة المعروضة وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب الى تطبيق احكام المرسوم المذكور قبل التثبت من تاريخ الزواج لمعرفة مدى انطباق المرسوم 272 او عدم انطباقه على واقعة الدعوى مما يجعله سابقا لاوانه ومشوبا بالقصور ومخالفة القانون