• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضانة الأم أو الجدة لأم لا تتوقف على حكم قضائي متى ثبتت أهليتها للحضانة

الأصل أن الحضانة تثبت لمن يملك حقها وترتيبها القانوني متى توافرت الأهلية، ولا يشترط لانتقال الحضانة إلى الأم أو الجدة لأم صدور حكم قضائي مستقل إذا كان التسليم لا يضر بمصلحة المحضون ولم يثبت عدم الأهلية أو وجود نزاع جدي عليها.

نص الاجتهاد

ان حضانة الطفل من قبل الام او الجدة لام لا يحتاج الى حكم قضائي فتستطيع الام تسليم الطفل الى جدته ما دام تثبت عدم اهليتها للحضانة المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة هي ام الطفل سافرت وتركت طفلها لدى والدتها وكانت والدتها صاحبة الحق بحضانته بعدها وتتقدم على سائر الحاضنات ولا تتعدى بذلك على حق غيرها . ولما كانت حضانة الطفل من قبل الجده لام لا تحتاج الى حكم قضائي مثلها كمثل حضانته من قبل امه حيث لا تحتاج في حضاتته الى حكم قضائي ولما كان التصرف الذي اجرته الام بتسليم الطفل الى جدته قد لا يضر بحقوق الطفل طالما ان الجده لم يثبت عدم اهليتها للحضانة او يخشى ضياع الولد لديها او انها لا ترغب في حضانته وكان القاضي يملك ادخال الجده شخصا ثالثا في الدعوى ان شك جدارتها للحضانة او طعن فيها امامه كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم الذي جاء سابقا اوانه ومخالفا للاصول