لا تسري أحكام قانون العقوبات الاقتصادية على ترك الخدمة إذا كان قد بدأ قبل صدوره، إذ إن القوانين الجزائية لا تُطبّق على الأفعال السابقة على نفاذها ما لم يرد نصٌّ يقضي بغير ذلك.
ترك الخدمة الجاري قبل صدور قانون العقوبات الاقتصادية غير مشمول بأحكام هذا القانون .