كل شرط أو اتفاق يجيز للمؤجر تقاضي مبلغ زائد عن الأجرة القانونية المحددة في قانون الإيجار، ولا سيما باسم الخلو أو الفروغ، يعد باطلاً لمخالفته النظام العام، ويجوز للمستأجر استرداد المبالغ المدفوعة بموجبه.
ان النسب المحددة في قانون الايجار لتقاضي الأجور متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو ( فروغ ) وكل اتفاق يخالف هذا باطل ومن حق المستأجر استرداده .