• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النسب المحددة في قانون الإيجار لتقاضي الأجور من النظام العام ويبطل كل اتفاق على خلوٍ مخالف ويجوز للمستأجر استرداده

كل شرط أو اتفاق يجيز للمؤجر تقاضي مبلغ زائد عن الأجرة القانونية المحددة في قانون الإيجار، ولا سيما باسم الخلو أو الفروغ، يعد باطلاً لمخالفته النظام العام، ويجوز للمستأجر استرداد المبالغ المدفوعة بموجبه.

نص الاجتهاد

ان النسب المحددة في قانون الايجار لتقاضي الأجور متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو ( فروغ ) وكل اتفاق يخالف هذا باطل ومن حق المستأجر استرداده .