لا يجوز للمستأجر أن يطلب تخفيض بدل الإيجار الجديد إذا كان هذا البدل قد حدده حكم التخمين وجاء أقل من البدل الأصلي بأكثر من 25%، لأن حقه في الخصم لا يمتد إلى إنقاص البدل المخمَّن في هذه الحالة.
اذا كان بدل الايجار المحدد في حكم التخمين ينقص عن البدل الأصلي بأكثر من 25% فليس للمستأجر الذي يسري البدل الجديد وحق خصمه ان يلجأ الى تحفيض البدل الجديد .