• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر طلب تخفيض بدل الإيجار المحدد في حكم التخمين إذا كان أقل من البدل الأصلي بأكثر من خمسة وعشرين في المئة

لا يجوز للمستأجر أن يطلب تخفيض بدل الإيجار الجديد إذا كان هذا البدل قد حدده حكم التخمين وجاء أقل من البدل الأصلي بأكثر من 25%، لأن حقه في الخصم لا يمتد إلى إنقاص البدل المخمَّن في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

اذا كان بدل الايجار المحدد في حكم التخمين ينقص عن البدل الأصلي بأكثر من 25% فليس للمستأجر الذي يسري البدل الجديد وحق خصمه ان يلجأ الى تحفيض البدل الجديد .