إذا كان بدل الفروغ قد استوفاه المالك بالمخالفة لأحكام المرسوم 111، فإن ردّه يكون لقيام سبب البطلان، لا باعتباره دفعاً غير مستحق، لأن لكل أساسٍ آثاره القانونية المغايرة.
استرداد بدل الفروغ من المالك يكون على قاعدة البطلان لمخالفته المرسوم 111 وليس على قاعدة استرداد غير المستحق , بما لذلك من آثار