• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسترد بدل الفروغ من المالك على أساس البطلان لمخالفة المرسوم 111 لا على أساس استرداد غير المستحق

إذا كان بدل الفروغ قد استوفاه المالك بالمخالفة لأحكام المرسوم 111، فإن ردّه يكون لقيام سبب البطلان، لا باعتباره دفعاً غير مستحق، لأن لكل أساسٍ آثاره القانونية المغايرة.

نص الاجتهاد

استرداد بدل الفروغ من المالك يكون على قاعدة البطلان لمخالفته المرسوم 111 وليس على قاعدة استرداد غير المستحق , بما لذلك من آثار