• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن خُفِّض إيجارُه بعد صدور المرسوم 187 بأكثر من خمسة وعشرين بالمئة أن ينتفع بالتخفيض المقرر في المرسوم

إذا كان بدل الإيجار قد خُفِّض بعد صدور المرسوم بنسبة تزيد على 25%، فلا يحقّ للمؤجر أن يعيد استعمال حق التخفيض بنسبة 25% الذي شرعه المرسوم ذاته.

نص الاجتهاد

ليس لمن خفض التخمين أيجار بيته بعد صدور المرسوم 187 أكثر من 25 بالمئة ان يستعمل حقه بتخفيض الـ 25 % الذي شرعه هذا المرسوم .