إذا كان بدل الإيجار قد خُفِّض بعد صدور المرسوم بنسبة تزيد على 25%، فلا يحقّ للمؤجر أن يعيد استعمال حق التخفيض بنسبة 25% الذي شرعه المرسوم ذاته.
ليس لمن خفض التخمين أيجار بيته بعد صدور المرسوم 187 أكثر من 25 بالمئة ان يستعمل حقه بتخفيض الـ 25 % الذي شرعه هذا المرسوم .