• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف الخبير الأجنبي عند انتخابه في بلاده يغني عن إعادة تحليفه عند مباشرة الخبرة في سورية

إذا كان الخبير أجنبياً وقد حلف اليمين القانونية عند انتخابه في بلده، فإن هذا الحلف يغني عن إعادة تحليفه عند مباشرة الخبرة في سورية، وتُعدّ الخبرة صحيحة من الناحية الشكلية.

نص الاجتهاد

اذا كان الخبير أجنبياً وقد اقسم في بلاده اليمين الأصولية عند انتخابه فانه لا لزوم لتحليفه يميناً جديدة عند تكليفه بمهمة في سورية المناقشة: حيث أن الخبرة التي أجراها الخبير الفرنسي المحلف تعتبر خبرة صحيحة ولو لم يقم الخبير بتأدية اليمين القانونية على اعتبار أن حلفه اليمين عند انتخابه يغني عن إعادة تحليفه في كل خبرة يجريها وفقاً للتشريع المعمول به في فرنسا ذلك أن الخبرة لا تخرج عن كونها وسيلة من وسائل الإثبات الكتابية فهي تخضع من ناحيتها الشكلية لقانون المحل الذي جرت فيه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في فرنسا وما أخذ به معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان تا 11 تموز 1947 كما أن هذا ما انتهى إليه اجتهاد محكمة النقض المصرية التي اعتبر أن تحليف الخبير اليمين القانونية يغني عن تحليفه عند مباشرة كل مرة. فيتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس.